للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المذهب أن حكمها حكم صلاة النذر المطلق في وقت النهي "١.

وأما الحنفية فعندهم لا يجوز فعلها في أوقات النهي٢.

وأما المالكية فلم أقف لهم على نص في المسألة ولكن الظاهر أنهم كالحنفية لا يجيزون فعلها في وقت النهي، لأن عدم الجواز هو قولهم في جميع ذوات الأسباب ماعدا الفرائض وصلاة الجنازة بعد الفجر والعصر المجمع على فعلهما.

والذي أراه في المسألة: أنها لا تفعل في وقت النهي إلا إذا خشي الإنسان أن لا يتمكن من فعلها لو أخرها فله فعلها لتبرأ ذمته مما وجب عليه والله أعلم بالصواب.


١ الإ نصاف ٢/ ٢٠٤.
٢ انظر: الهداية ١/ ٤٠.

<<  <   >  >>