للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني

[ركعتا الطواف]

اختلف العلماء في حكم ركعتي الطواف في أوقات النهي على قولين:

الأول: جواز فعلهما وبه قال الشافعي١، وأحمد قال أبو الخطاب رواية واحدة،

ولم يذكرفي المغنى وكشاف القناع غير الجواز، وقال المرداوي عن ذلك أنه الصحيح من المذهب٢، وقال الزرقاني٣: "قال ابن المنذر رخص بالصلاة بعد الطواف في كل وقت جمهور الصحابة ومن بعدهم ". اهـ.

وممن روى عنه أنه طاف بعد الصبح والعصر وركع ركعتي الطواف ابن عمر وابن عباس وابن الزبير والحسن والحسين وعطاء وطاوس ومجاهد والقاسم بن محمد، وروى عن عروة بن الزبير بعد الصبح٤، وحكاه ابن عبدا لبرعن الإمام أبي ثور بعد الفجر وبعد العصر٥

الثاني: عدم جواز ركعتي الطواف في أوقات النهي وبه قال أبو حنيفة٦ ومالك٧وأحمد في رواية٨.


١ انظر: الأم ١/١٤٩، روضة الطالبين ١/١٩٣، المجموع ٤/ ١٧٠، مغني المحتاج ١/١٢٩.
٢ انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية- المناسك والكفارات ص ٣٤٩، الهداية لأبي الخطاب
١/ ٢ ٤، المغني ١٧/٢ ٥، المبدع ٢/٣٧ -٣٨، الإنصاف ٢/ ٥ ٠ ٢، كشاف القناع ٢/١ ٤٥.
٣ في شرح الموطأ ٢/٣٥٨- ٣٠٩.
٤ حكى ذلك ابن قدامة في المغني ٢/٥١٧، وذكر ابن عبد البر في الاستذكار ١/ ١٥٠ أنه روى ذلك عنهم بعد العصر ثم قال وبعضهم بعد الصبح أيضا. وانظر أيضا مصنف عبد الرزاق ٥/ ٦١.
٥ الاستذكار ١/ ٤٩ ١ وانظر أيضا المصدر نفسه ص ٠ ٥ ١، المغني ١٧/٢ ٥، فقه الإمام أبي ثور ص ١٨٨.
٦ انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٤، المبسوط ١/١٥٣، الهداية ١/ ٤٠، اللباب في شرح الكتاب ١/ ٨٩.
٧ انظر: الكافي ١/ ١٦٥، الاستذكار ١/ ١٥٠، شرح الزرقاني على الموطأ ٢/ ٣٠٩.
٨ ذكرها المرداوي في الإنصاف ٢/ ٢٠٥، ٢٠٦.

<<  <   >  >>