للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني

[قضاء ركعتي الفجر بعد الصلاة]

اختلف العلماء في حكم قضاء سنة الفجر بعد الفرض على قولين:

الأول: جواز ذلك وبه قال الشافعي٢ وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار وابن جريج، وروى عن ابن عمر أنه كان يصليهما بعد الصبح٣، وروى عن الإمام أحمد أنه اختار أن يقضيهما من الضحى وقال إن صلاهما بعد الفجر أجزأ٤. وجزم ابن قدامة بجواز القضاء حيث قال: "فأما سنة الفجر بعدها فجائز"٥ وبه قال قوم من أهل مكة٦.

الثاني: عدم الجواز وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف٧، ومالك٨ وحكاه الزرقاني

عن أكثر العلماء٩ ورواه عن الإمام أحمد ابنه عبد الله١٠، والمذهب وما عليه أكثر الأصحاب أن السنن الراتبة لا تقضى في أوقات النهي١١ ومعلوم أن ركعتي الفجر


٢ انظر الأم ١/١٤٩، المهذب١/٩٢.
٣ انظر شرح السنة ٣/ ٣٣٤، معالم السنن ٢/ ١ ٥، المغني ٢/ ٥٣١، شرح الزرقاني على الموطأ١/٢٦٢.
٤ حكى ذلك ابن قدامة في المغني ٢/ ٥٣١. والقول بالجواز يوافق ما روى عنه من أن ماله سبب من الصلوات يصلى في أوقات النهي ومن ذلك قضاء السنن الرواتب، وركعتي الفجر من الرواتب كما هو معلوم.
٥ المغني٢/٥٣١.
٦ حكى ذلك الترمذي في السنن ٢/٢٨٥.
٧ المبسوط ١/ ١٦١، الهداية ١/ ٤٠، ٧١.
٨ انظر المدونة ١/ ٢٤ ١، التفريع ٢٦٨/١، الاستذكار١/١٤٧.
٩ في شرح موطأ الإمام مالك١/٢٦٢.
١٠ حيث قال في المسائل ص ١٠٤:أسألت أبي عن رجل جاء إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة الغداة فتقدم فصلى مع الإمام بصلاته؟ فقال أبي:" لا يصلي ركعتي الفجر حتى ترتفع الشمس. فقلت حكى عنك رجل أنك تقول يصليهما إذا فرغ من صلاة الغداة قبل طلوع الشمس قال: ما قلت هذا قط ". قلت وروى نحوها عنه ابن هاني في المسائل ١/١٠٣-١٠٤ في المسألتين رقم ٥١٥، ٥١٧.
١١ كما سيأتي ذلك ص ٢٥٧.

<<  <   >  >>