٣ انظر شرح السنة ٣/ ٣٣٤، معالم السنن ٢/ ١ ٥، المغني ٢/ ٥٣١، شرح الزرقاني على الموطأ١/٢٦٢. ٤ حكى ذلك ابن قدامة في المغني ٢/ ٥٣١. والقول بالجواز يوافق ما روى عنه من أن ماله سبب من الصلوات يصلى في أوقات النهي ومن ذلك قضاء السنن الرواتب، وركعتي الفجر من الرواتب كما هو معلوم. ٥ المغني٢/٥٣١. ٦ حكى ذلك الترمذي في السنن ٢/٢٨٥. ٧ المبسوط ١/ ١٦١، الهداية ١/ ٤٠، ٧١. ٨ انظر المدونة ١/ ٢٤ ١، التفريع ٢٦٨/١، الاستذكار١/١٤٧. ٩ في شرح موطأ الإمام مالك١/٢٦٢. ١٠ حيث قال في المسائل ص ١٠٤:أسألت أبي عن رجل جاء إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة الغداة فتقدم فصلى مع الإمام بصلاته؟ فقال أبي:" لا يصلي ركعتي الفجر حتى ترتفع الشمس. فقلت حكى عنك رجل أنك تقول يصليهما إذا فرغ من صلاة الغداة قبل طلوع الشمس قال: ما قلت هذا قط ". قلت وروى نحوها عنه ابن هاني في المسائل ١/١٠٣-١٠٤ في المسألتين رقم ٥١٥، ٥١٧. ١١ كما سيأتي ذلك ص ٢٥٧.