للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل التاسع

التطوع في مكة وقت النهي

اختلف العلماء في حكم صلاة التطوع في مكة في أوقات النهي على قولين:

الأول: أنها لا تكره وهذا هو المشهور عند الشافعية١.

الثاني: أنها تكره ولا فرق بين مكة وغيرها في المنع من التطوع في أوقات النهي، وبه قال أبو حنيفة، ومالك٢، وأحمد فيما عدا ركعتي الطواف٣، وهو وجه عند الشافعية٤.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

١- عن أبي ذر رضي الله عنه أنه أخذ بحلقة باب الكعبة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا بمكة إلا بمكة" ٥.

٢- عن جبيربن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا


١ انظر: المهذب ١/٩٣، المجموع ٤/٧٧ا-١٧٩، روضة الطالبين ١/ ١٩٤، حلية العلماء ٢/١٨٢.
٢ حيث سبق أنهما قالا بعدم جواز ركعتي الطواف في وقت النهي.
٣ أما ركعتا الطواف فيجوز فعلهما في المشهور عنه كما سبق ذلك ص ٢٦٧ وانظر قوله في منع الصلاة في مكة المغني ٢/٥٣٥، كشاف القناع ١/٤٥٣.
٤ انظر: روضة الطالبين ١/١٩٤، المجموع ٤/١٧٩، حلية العلماء ٢/١٨٢، مغني المحتاج ١/ ١٣٠.
٥ رواه أحمد واللفظ له انظر الفتح الرباني ٢/ ٢٩٩، والدارقطني في كتاب الصلاة باب جواز النافلة عند البيت في جميع الأزمان ٤٢٤/١-٤٢٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٤٦١ وضعفه، وضعفه أيضا ابن قدامة في المغني ٢/ ٥٣٥، والنووي في المجموع ٤/١٧٨.

<<  <   >  >>