للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل السابع

إعادة الصلاة مع الجماعة

اختلف العلماء في حكم إعادة الصلاة مع الجماعة في أوقات النهي كأن يصلى الرجل صلاة الفجر أو العصر ثم يدرك جماعة هل له أن يصلى معهم أولا؟

فذهب الجمهور- المالكية والشافعية والحنابلة- إلى أن له ذلك- بل قال الشافعية والحنابلة يستحب له إعادة صلاته مع الجماعة التي أدركها- لكن اختلفوا فيمن له الإعادة: فرأى المالكية أنه من صلى وحده فقط أما من صلى في جماعة فلا يعيد، وهو قول للشافعية.

والأصح عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة أنه يعيد وإن صلى في جماعة وشرط الحنابلة للإعادة أن تقام وهو في المسجد أو يدخل المسجد وهم يصلون، ومنهم من شرط أن تكون مع إمام الحي، والمذهب أنه يعيد سواء كان مع إمام الحي أم مع غيره١. وذهب الحنفية إلى أنه ليس له الإعادة، لأن الصلاة المعادة نافلة لصاحبها، والنفل بعد الفجر والعصر مكروه مطلقا٢.

واستدل الجمهور بما يأتي:

١- عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال: "شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال عليّ بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما٣، فقال: "ما منعكما أن تصليا معنا؟ " فقالا: يا رسول الله إنا كنا


١ انظر: موطأ الإمام مالك ١٣٣/١، التفريع ١/٢٦٣، روضة الطالبين ١/ ٤ ٣٤، كفاية الأخيار ١/١٣٢، مغنى المحتاج ١/٢٣٣، الهداية لأبي الخطاب ١/٤٢، المغنى ٢/٥١٩، الفروع ١/ ٥٧٤، شرح الزركشي ٢/٥٥، الإنصاف ٢/ ٥ ٢٠، كشاف القناع ١/٤٥٢، الروض الندى ص ٩٧.
٢ انظر: البناية ٢/ ٦٠٤-٦٠٥، مجمع الأنهر ١/ ١٤١.
٣ الفرائص: جمع فريصة وهي اللحمة التي بين الجنب والكتف عند منبض القلب. ومعنى ترعد فرائصهما أي ترجف من الخوف. انظر: النهاية ٣/ ٤٣١-٤٣٢، لسان العرب ١/ ٦٤، معالم السنن ١/٣٨٧، نيل الأوطار ٣/٩٣.

<<  <   >  >>