للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثامن: الصلاة المنذورة وصلاة الاستخارة]

[الصلاة المنذورة]

...

الفصل الثامن

الصلاة المنذورة وصلاة الاستخارة

المبحث الأول

[الصلاة المنذورة]

الصلاة المنذورة قد يكون النذر بها مطلقا أي غير محدد بوقت وقد يكون محددا بأحد أوقات النهي كأن يقول لله علىّ أن أصلى بعد العصر أو بعد الصبح كذا.

وقد تكلم بعض العلماء عن حكم فعل هذه الصلاة في أوقات النهي، فأجمل النووي من الشافعية في المجموع جواز الفعل حيث قال: "وله فعل المنذورة"١ وفصل في الروضة حيث قال: "ولو نذر أن يصلى في هذه الأوقات فإن قلنا تنعقد الصلاة صح نذره وإلا فلا، وإذا صح نذره فالأولى أن يصلي في وقت آخر، كمن نذر أن يضحي بشاة يذبحها- بسكين مغصوب يصح نذره ويذبحها بغير مغصوب، ولو نذر صلاة مطلقة فله فعلها في هذه الأوقات قطعا فإن لها سببا)) (٢.

وذكر علماء الحنابلة جواز فعلها مطلقا أي سواء كان النذر بها مطلقا أو محددا بوقت نهي حيث قال ابن قدامة: "ويجوز فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي سواء كان النذر مطلقا أو مؤقتا٣ "

وذكر أن الدليل على ذلك أنها صلاة واجبة فأشبهت الفوائت من الفرائض وصلاة الجنازة"٤.

وقال المرداوي: "يجوز صلاة النذر في هذه الأوقات- أي أوقات النهي- على الصحيح من المذهب ... إلى أن قال: لو نذر صلاة في أوقات النهي فالصحيح من


١ المجموع ٤/١٧٠.
٢ روضة الطالبين ١/١٩٤.
٣ المغني ٢/٥١٧.
٤ انظر: المغني ٢/ ٥١٧.

<<  <   >  >>