انظر: روضة الطالبين ١٩٣/١، المجموع ٤/ ١٧٥، كفاية الأخيار ١/ ١٣٢. ٢ انظر: الهداية لأبي الخطاب ١/ ٤٢، المغني ٥٣٣/٢، مجموع الفتاوى ٢٣/ ١ ١٩، الإنصاف ٢٠٨/٢. ٣ انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٤، رؤوس المسائل ص ١٦١، الهداية ١/ ٤٠. ٤ أنظر: الكافي ١/ ١٦٥، بداية المجتهد ١/ ٢٩ ١، تنوير المقالة ١٩٧/٢، مواهب الجليل ١٧/١ ٤ ٥ أما في حالة الخطبة فإنها تصلى. انظر لعدم الجواز: المغني ٥٣٣/٢، مجموع الفتاوى ٢٣/ ١ ٩ ١، الإنصاف٢/ ٢٠٩، وانظر لاستثناء حال الخطبة: المغني ١٩٢/٣، الفروع ١٢٣/٢، الإنصاف ٢/ ٢٠٩. ٦ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين ١١٤/١، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقمرها باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات ٤٩٥/١ حديث ٧١٤. ٧ في الموضع السابق.