للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الرابع

[قضاء السنن الراتبة]

اختلفت عبارات الفقهاء في قضاء السنن الراتبة في أوقات النهي، حيث ذهب إلى جواز قضائها الشافعي٣ وأحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية٤، لأن الأصل عندهم جواز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي، والسنن الراتبة منها. واختار ابن قدامة في المغنى جواز قضائها بعد العصر، واختار في العمدة جواز القضاء بعد الفجر وبعد العصر٥.

واحتج لجواز القضاء بعد العصر بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر٦ وقضى الركعتين اللتين قبل العصر بعدها٧.


٣ انظر المهذب ١/٩٢، روضة الطالبين ١/ ١٩٣، المجموع ٤/ ١٧٠، مغني المحتاج ١/١٢٩.
٤ انظر الإنصاف ٢/ ٢٥٨، الاختيارات الفقهية ص ٦٦.
٥ المغني ٢ /٥٣٣، عمدة الفقه ص ١٨.
٦ وذلك في حديث أم سلمة الذي فيه: "يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر. إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان " أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما االنبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر١/ ٥٧١-٥٧٢ حديث ٨٣٤.
٧ وذلك ما روى الإمام مسلم أيضا في الكتاب والباب السابقين ١/ ٥٧٢ حديث ٨٣٥ عن أبي سلمة أنه- سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله كثر يصليهما بعد العصر فقالت: كان يصليهما قبل العصر ثم أنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصرثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها.

<<  <   >  >>