للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منها١- وفي مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح٢ "وقال من فاتته ركعتا الفجر فإنه يقضيهما إذا أضحى بعد طلوع الشمس وهو مذهبه " وروى الإمام مالك٣ أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس، وروى عن القاسم بن محمد أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر.

وإليه ذهب سفيان الثوري وابن المبارك والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور٤.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

١- ما روى عن قيس بن عمرو أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أصلاة الصبح مرتين؟ " فقال الرجل: أني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلها فصليتهما الآن قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٥، قالوا: وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز٦.

٢- أنها صلاة ذات سبب فأشبهت ركعتي الطواف٧.

واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:


١ وقد نص البهوتي في كشاف القناع ١/ ٤٥٣على عدم جواز فعلهما. وانظر أيضا: نيل المآرب ١/ ١٦٨.
/١ ٢ ٤٣٥ مسألة رقم ٤٢٤.
٣ في الموطأ ١/ ١٢٨.
٤ انظر سنن الترمذي ٢/ ٢٨٨، شرح السنة ٣/ ٣٣٥، معالم السنن ٢/ ١ ٥.
٥ أخرجه أحمد في مسنده واللفظ له ٥/٤٤٧، وأبو داود في كتاب الصلاة باب من فاتته متى يقضيهما ٢/ ٥١ حديث ٢٦٧ ١، والترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان يصليهما بعد صلاة الفجر ٢/٨٤ حديث ٤٢٢ وقال: إسناد هذا الحديث ليس بمتصل محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس، وأخرجه أيضا ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما ١/٣٦٥ حديث ١١٥٤. وقال البنا في بلوغ الأماني ٢/٣١٢: "وسنده جيد وحسنه العراقي " قلت: وصححه الألباني. انظر صحيح سنن ابن ماجة ١/ ١٩٠.
٦ انظر المغني ٢/ ٥٣٢.
٧ المصدر السابق.

<<  <   >  >>