/١ ٢ ٤٣٥ مسألة رقم ٤٢٤. ٣ في الموطأ ١/ ١٢٨. ٤ انظر سنن الترمذي ٢/ ٢٨٨، شرح السنة ٣/ ٣٣٥، معالم السنن ٢/ ١ ٥. ٥ أخرجه أحمد في مسنده واللفظ له ٥/٤٤٧، وأبو داود في كتاب الصلاة باب من فاتته متى يقضيهما ٢/ ٥١ حديث ٢٦٧ ١، والترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان يصليهما بعد صلاة الفجر ٢/٨٤ حديث ٤٢٢ وقال: إسناد هذا الحديث ليس بمتصل محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس، وأخرجه أيضا ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما ١/٣٦٥ حديث ١١٥٤. وقال البنا في بلوغ الأماني ٢/٣١٢: "وسنده جيد وحسنه العراقي " قلت: وصححه الألباني. انظر صحيح سنن ابن ماجة ١/ ١٩٠. ٦ انظر المغني ٢/ ٥٣٢. ٧ المصدر السابق.