للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١- عموم الأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة بعد الفجر١.

٢- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يصل ركعتي الفجرفليصلهما بعد ما تطلع الشمس " ٢.

والذي أراه في المسألة هو جواز قضاء ركعتي الفجر بعد الصلاة، لأنه لو لم يجز ذلك لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عمن رآه يفعلهما، وحديث أبي هريرة يحمل على أن الأفضل صلاتهما بعد طلوع الشمس، وقد قال ابن قدامة٣ بعد ذكر القولين وأدلتهما: "وإذا كان الأمر هكذا كان تأخيرهما إلى وقت الضحى أحسن لنخرج من الخلاف " اهـ. لكن إن لم يخش الرجل نسيانهما فالأولى له تأخيرهما إلى طلوع الشمس. وقد روى عن الإمام أحمد أنه يجوز قضاء الوتر والسنن الراتبة في وقت النهي لمن خاف إهمالها٤.


١ انظر الهداية ١/ ٧١، الاستذكار ١/ ٤٧ ١، المغني ٢/٥٣٢.
٢ أخرجه الترمذي واللفظ له في أبواب الصلاة، باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس ٢/ ٢٨٧. حديث ٤٢٣ وقال هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه أي من حديث عمرو بن عاصم الكلابي.
وأخرجه الحاكم ١/ ٣٠٧ وصححه ووافقه الذهبي. وصححه الألباني. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة٥ / ٤٧٨ حديث ١ ٢٣٦، صحيح سنن الترمذي١ /١٣٣
٣ في المغني ٢/٢٣٢.
٤ انظر الإنصاف ٢/ ٢٠٩.

<<  <   >  >>