للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يركعهما خارج المسجد إن خشي ذلك دخل مع الإمام١.

ومن الأدلة على كراهة التنفل عند الإقامة ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" ٢.

قال النووي في شرحه لهذا الحديث وما يماثله: "فيها النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة سواء كانا راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرهما، وهذا مذهب الشافعي والجمهور"٣.


١ انظر المدونة ١/ ١٢٤، الشرح الصغير ١/١٤٧، اسهل المدارك ١/ ٣٠٤.
٢ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة ١/ ٤٩٣ حديث ٧١٠.
٣ شرح النووي على صحيح مسلم٥/٢٢٢.

<<  <   >  >>