للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصلاة أن المبادرة إلى صلاة العيد مسنونة والاشتغال بالتطوع تأخير لها وهذا مكروه١. فلعلهم رأو إباحة التطوع بعد صلاة العيد لأنه لا تأثير له عليها.

أما الحنابلة فمن أدلتهم على جواز التنفل في غير موضع الصلاة ما روى ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين" ٢.

وأما الشافعية فاستدلوا لكراهة التنفل للإمام بأن فيه اشتغاله بغير الأهم ومخالفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

ولعدم الكراهة لغير الإمام بانتفاء الأسباب المقتضية للكراهة٣.

والذي أراه في المسألة أن صلاة العيد لا سنة لها قبلها ولا بعدها٤، وأنه لا يجوز التنفل قبل الصلاة٥ ولا بعدها في موضع الصلاة- سواء كان في المصلى أو المسجد- وأما في غير موضع الصلاة فيجوز لوضوح الأدلة على ذلك والله أعلم بالصواب.


١ انظر بدائع الصنائع ١/٢٩٧.
٢ أخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها ١/٤١٠ حديث ١٢٩٣، وحسنه الألباني. انظر إرواء الغليل ٣/ ٠ ٠ ١، صحيح سنن ابن ماجة ١/٢١٧.
٣ وهذا إن كان بعد ارتفاع الشمس حيث قيد الشربيني عدم الكراهة بذلك. مغني المحتاج١/٣١٣.
٤ وممن نص على ذلك مجد الدين أبو البركات في المحرر ١٦٣/١، والحافظ ابن حجر في الفتح٢/٤٧٦.
٥ فيما عدا تحية المسجد التي سيأتي أن الراجح أنها تصلى في كل وقت.

<<  <   >  >>