للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فمن ذلك يترجح والله أعلم: عدم جواز الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة، وهو ما قال به أكثر أهل العلم، لقوة الدليل على ذلك، ولأنه لا ضرر في تأخيرها، أما إن تحقق الضرر فيصلى عليها. قال المرداوى: "محل الخلاف في الصلاة على الجنازة إذا لم يخف عليها أما إذا خيف عليها فإنه يصلى عليها في هذه الأوقات قولا واحدا"١.

فرع: في الصلاة على القبر والغائب في أوقات النهي:

الصحيح من مذهب الإمام أحمد وما عليه أكثر الأصحاب تحريم الصلاة على القبر والغائب في جميع أوقات النهي.

وصحح ابن الجوزي جواز الصلاة على القبر في الوقتين الطويلين وهما بعد العصر وبعد الفجر٢.

ولم أقف على نص في المسألة لبقية المذاهب لكن الظاهر عدم الجواز عند الإمامين أبي حنيفة ومالك لأنه سبق قريبا عدم جواز الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة عند أبي حنيفة وعدم جوازها أيضا عند مالك عند طلوع الشمس وعند غروبها، فعدم جواز الصلاة على القبر والغائب عندهما في هذه الأوقات من باب أولى.

كما أنه لا تجوز عندهما الصلاة على الغائب، ولا الصلاة على القبر إلا أن يكون دفن الميت قبل أن يصلى عليه٣.

أما الشافعية فيحتمل عندهم صحة الصلاة على القبر والغائب في أوقات النهي قياسا على الجنازة التي تصح الصلاة عليها عندهم في كل وقت، ويحتمل عدم الجواز قياسا على الصلاة المتأخر سببها التي لا تصلى في أوقات النهي على الأصح عندهم٤. وعلى تحية المسجد التي تكره إن كان دخوله للمسجد لقصد فعلها فقط٥.


١ الإنصاف ٢/ ٦ ٠ ٢، وانظر أيضا التفريع ١/ ٣٦٧.
٢ انظر: الفروع ١/ ٥٧٤، الإنصاف ٢/ ٢٠٦، كشاف القناع ١/٤٥٢.
٣ انظر: الهداية ١/٩٢، اللباب في شرح الكتاب ١/ ١٣٠، القوانين الفقهية ص ٩٣، رحمة الأمة ص ٦٨.
٤ كما سيأتي ذلك في ركعتي الإحرام وصلاة الاستخارة.
٥ كما سيأتي في الصفحة التالية.

<<  <   >  >>