للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحجة مع المجوزين من وجوه منها:

أ- أن قوله "لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار" عموم مقصود في الوقت فكيف يجوز أن يقال إنه لم يدخل لا ذلك المواقيت الخمسة.

ب- أن هذا العموم لم يخص منه صورة لا بنص ولا إجماع وحديث النهي مخصوص بالنص والإجماع، والعموم المحفوظ راجح على العموم المخصوص.

ج- أن النبي نسميه وأصحابه رضي الله عنهم كانوا يطوفون بالبيت ويصلون عنده ولو أن ركعتي الطواف منهي عنهما في بعض الأوقات لبين النبي كبيه ذلك ولنقل إلينا١.

والذي أراه في المسألة جواز ركعتي الطواف في كل وقت لما يأتي:

١- صحة الحديث الدالة على ذلك كما هو واضح في تخريجه.

٢- أن أحاديث النهي عامة وقد خصصت بالأحاديث الدالة على جواز قضاء الفرائض٢ فكذلك يمكن تخصيصها بهذا الحديث.

٣- أن فعل عمر رضي الله عنه ليس فيه ما يدلي صراحة على عدم جواز الركعتين في ذلك الوقت بل يحتمل أنه فعل ذلك احتياطا.

٤- أن الأولى في الطواف أن يؤتى بركعتيه بعده، وفي منع فعلهما في بعض الأوقات بدون دليل صريح تأخير لهما، وإذا كان بعد الطواف سعى فالأمر أشد.


١ انظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ١٨٥.
٢ انظر: المغنى ٢/٥١٧.

<<  <   >  >>