للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن عبد البر١: "وكل وقت يكره فيه التطوع فلا يركع عند مالك فيه ركعتا الطواف ولا يسجد فيه سجدة التلاوة".

والمشهور من مذهب الإمام أحمد وما عليه أكثر الأصحاب أنه لا يسجد للتلاوة في أوقات النهي٢.

واحتجوا بما يأتي:

١- عموم الأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة في تلك الأوقات٣.

٢- عن أبي تميمة الهجيمي قال: كنت أقص بعد صلاة الصبح فأسجد فنهاني ابن عمر فلم أنته ثلاث مرار ثم عاد فقال إني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس ٤.

٣- عن عبيد الله بن مقسم أن قاصا كان يقرأ السجدة بعد الفجر فيسجد فنهاه ابن عمر فأبى أن ينتهي فحصبه وقال إنهم لا يعقلون " (٥) .

والذي أراه في المسألة هو عدم السجود للتلاوة في أوقات النهي وهو ما حكاه ابن عبد البر عن الإمام مالك والصحيح من مذهب الإمام أحمد وقول الإمام أبي حنيفة في الأوقات الثلاثة الواردة في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.

وذلك خوفا من الوقوع في المحرم بفعل المندوب ولأن ما استدل به المجيزون هو أن سجدة التلاوة من ذوات الأسباب، وغير مسلم لهم أن كل ذات سبب تفعل في أوقات النهي.


١ في الكافي ١/١٦٥.
٢ انظر المغني ٢/٣٦٣، ٥٣٣، الإنصاف ٢/٨ ٠ ٢.
٣ ١لمغني ٢/٣٦٣.
٤ أخرجه أبو داود يا كتاب الصلاة باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح ٢/١٢٧ حديث ٥ ١ ٤ ١، وقال المنذري: "في إسناده أبو بحر البكراوي لا يحتج بحديثه " مختصر سنن أبي داود ٢/ ١٢٠.
وضعفه الألباني. انظر ضعيف سنن أبي داود ص. ١٤.
٥ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٦/٢ وذكره ابن قدامة في المغني ٣٦٤/٢.

<<  <   >  >>