أو فيضانات، أو أعاصير، مما لا دخل لآدمي - يمكن تغريمه- فيها إذا بلغ هبوط العملة الثلث فأكثر، ففي هذه الأحوال يعد هذا جائحة، يجب وضعها كلها تخريجاً على قول من قال من الفقهاء بوضع جميع الجائحة، واستدلالاً بالأحاديث الصحيحة، المذكورة في البحث.
٢٣ - إذا هبطت قيمة العملة بسبب الجائحة بناءً على الضوابط المذكورة في البحث فأرى أن ترد القروض والديون بكامل قيمتها قبل وقوع الجائحة، أو الأسباب المؤدية إليها.
٢٤ - إذا تحقق وصف الجائحة كما قدمنا فيجب أن تكون القيمة بنقود مغايرة لنقود عقد الدين، أو القرض حتى يختلف الجنس.
٢٥ - ما توصل البحث إليه يختلف عن ربط الديون والقروض بمستوى الأسعار، فالربط اشتراط عند العقد، يؤدي إلى جهالة ثمن المبيع، أو مقدار الوفاء بالقرض، لأنه يخضع لنسبة التضخم التي ستؤثر على قيم السلع التي ربط الدين بها. وهذا شرط باطل. ويؤدي -أيضاً- إلى الربا.
أما تعويض الدائن، أو المقرض، عند نقص قيمة الدين أو القرض، إذا بلغ النقص الثلث فأكثر، وبسبب وقوع الجائحة، كما وضحناه، فهو خال من الشرط المفسد للعقد، وليس فيه ربا، ولا يؤدي إلى جهالة مقدار القرض، أو الدين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة، وأتم التسليم على نبينا محمد وآله، وصحبه أجمعين.