للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كعقود التوريد والمقاولة، وذلك بتنصيف فرق العملة الفاحش، وتحميله على الطرفين معاً، على كل واحد منهما نصفه، بشرط أن يكون ذلك الهبوط حاصلاً بعد التعاقد بصورة مفاجئة لم تكن في حسبان العاقدين وقت التعاقد.

أما إذا كانت العملة تهبط قيمتها هبوطاً تدريجياً ملحوظاً للعاقدين عند التعاقد، فلا عبرة عندئذ لذلك الهبوط، إلا إذا كان الدين مؤجلاً إلى أجل طويل غير محدد، ووصل الهبوط التدريجي إلى درجة فاحشة بطول الزمن، كما في المهر المؤجل، فعندئذ تعتبر القيمة وقت العقد، وينصف الفرق بين الزوجين، لأنه غير ملحوظ عند التعاقد (١).

٤ - وقال الدكتور محمد الأشقر إنه «ينبغي أن يعدل نقص القوة الشرائية للنقود الورقية في سائر المداينات المؤجلة، وذلك بإضافة نسبة مئوية (وهي نسبة التضخم) إلى الثمن المؤخر في بيوع النسيئة أو إلى مبلغ القرض، ليستكمل البائع أو المقرض أو المودع في الحسابات المصرفية مقابل ما نقص من حقه» (٢).

٥ - وقال الدكتور القره داغي إلى أن هناك معيارين يمكن التعويل على أي منهما في تقدير القيمة الواجبة في الذمة عند الانهيار أو الانخفاض الفاحش في العملة الورقية:

أحدهما: بالاعتماد على مستوى أسعار السلع الأساسية، مثل الحنطة والشعير واللحم والأرز … إلخ، وذلك ما يسمى بسلة السلع والبضائع.

والثاني: بالاعتماد على الذهب واعتباره في تقدير القيمة.

وعلى ذلك فإن تراضى المتداينان وتصالحا على أحد هذين المعيارين، فهو حسن مقبول شرعاً، وإلا أحيل الأمر إلى القضاء .. ويمكن لقاضي الموضوع أو


(١) نقلاً عن التضخم وآثاره في المجتمع، للدكتور نزيه حماد ص ٧ و ٨.
(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع ٥، ج ٣، ص ١٦٨٩.

<<  <   >  >>