للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المحكم أن يجمع بين المعيارين بأن يأخذ في اعتباره متوسط قيمة النقد بالنسبة للذهب والمستوى العام للأسعار يوم ثبوت الدين في الذمة (١).

٦ - وذهب الشيخ عبد الله بن منيع إلى وجوب تعديل نقص القوة الشرائية إذا نقص سعر العملة الورقية المجعولة ديناً في الذمة، وهبطت قوتها الشرائية بعد امتناع المدين عن سداد ما عليه من دين مع القدرة واليسار .. ففي هذه الحالة يلزم المدين بأن يضمن للدائن ما فاته من نقص نتيجة ذلك المطل بالباطل .. ولا يعد ذلك من الربا في شيء، لأن مطله هذا من باب الغصب، وتطبق عليه أحكام الغصوب. وأيضاً: فالتضخم الفاحش تعد به العملات الورقية نقوداً كاسدة، ويرجع في وفاء الديون الثابتة بها إلى القيمة قياساً على الجوائح، حيث إن المدين قد انتفع ببدل الدين الذي عليه انتفاعاً سالماً من أثر التضخم، ثم حصل النقص الفاحش على الدائن في حال احتباس دينه عند المدين وعجزه عن التصرف فيه بما ينقذه من أثر التضخم (٢).

وأصحاب هذه الآراء قد اختلفوا في الضابط الذي يرجع إليه في معرفة اليسير من الفاحش والكثير وتحديده، وذلك على خمسة آراء:

أحدها: أنه يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة والاختصاص، فما عدوه يسيراً فهو يسير، وما عدوه فاحشاً فهو فاحش. وهو ما اتجه إليه الدكتور القره داغي والفرفور والأشقر.

الثاني: أنه يرجع في ذلك إلى ولي الأمر، لأنه الأقدر على معرفة المصلحة العامة وتقديرها وهو رأي الدكتور النشمي، قال: «ولا مانع من حيث المبدأ من تنظيم


(١) أثر التضخم والكساد ص ١٢ و ١٣.
(٢) ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار، للشيخ عبد الله بن منيع ص ٦ و ٩، والجدير بالذكر أن الشيخ ابن منيع نص على عدم جواز ربط القروض والديون بمستوى الأسعار كما سيتبين في المبحث الآتي.

<<  <   >  >>