للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدولة نسبة التضخم وتحديدها كل عام؛ وبحيث تكون قائمة الأسعار مقياساً لتقويم العملة الورقية».

الثالث: أن حد الكثرة هو الثلث، اعتباراً بالجوائح التي توضع في الثمار، بجامع أن الجائحة أمر خارج عن إرادة العاقدين، وليس من فعل أحد من الخلق حتى يرجع عليه الدائن إن شاء. وهو رأي الشيخ ابن بيه.

والرابع: أن هبوط قيمة النقد الفاحش هو الذي يرهق الملتزم له (الدائن) أو صاحب الحق إرهاقاً شديداً. ومعياره أن يتجاوز ثلثي قيمة النقد وقوته الشرائية عند العقد في البيع وعند القبض في القرض، فلا يبقى من قيمته إلا ما هو أقل من الثلث، أخذاً من الأدلة الشرعية والآراء الفقهية التي تحدد حد الكثرة بالثلث. وهو رأي الأستاذ مصطفى الزرقا.

الخامس: أن معيار الهبوط الفاحش أن تنخفض قيمة العملة الورقية إلى ما دون النصف بالنسبة للذهب يوم الثبوت في الذمة، سواء أكان منشأ الالتزام بها قرضاً أو بيعاً مؤجل الثمن أو غير ذلك. ولا علاقة لهذا الحكم بالربا، لأن الربا زيادة مشروطة وقت ثبوت الحق، وتغير قيمة النقود الورقية تغيراً كبيراً يعد من العيوب الطارئة الموجبة للضمان، والضمان غير الربا. وهو رأي الدكتور ناجي عجم.

ويقول أصحاب هذا الرأي: إن التضخم الذي أصبح سمة من سمات هذا العصر، جعل النقود الورقية مقياساً غير عادل للمدفوعات المؤجلة، بسبب التناقص الخفي في قيمتها الشرائية، ونتيجة لهذه الآثار السلبية من جانب، وقصور مواجهتها من جانب آخر اتجه الفكر الاقتصادي الوضعي إلى معايشتها، مع

<<  <   >  >>