للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٠% فرد ١١٠٠ ريال فهذه ليست زيادة حقيقية، وإنما هي رد لنفس المالية التي اقترضها المقترض، لأن مالية الألف ريال من حيث قوتها الشرائية كانت أكثر وقت الاقتراض، ثم انتقصت عند الأداء بنسبة ١٠%، فلو رد المقترض ١٠٠٠ ريال لكان في ذلك ظلم على المقرض، لأنه لم تعد له المالية الكاملة التي أقرضها، بل عادت إليه ناقصة، وإذا ألزمنا المقترض أن يدفع إليه ١١٠٠ ريال لم يكن ذلك إلا إكمالاً للمالية المقترضة، لأن مالية ١١٠٠ اليوم هي عين مالية الألف عند الاقتراض. فزيادة المائة جبر لنقصان قيمة النقد، وليست زيادة على المالية المقترضة، فلزم أن لا تعتبر هذه الزيادة من الربا المحرم.

٤ - «لا ضرر ولا ضرار» «والضرر يزال» قاعدتان أساسيتان من القواعد الفقهية والتضخم يتسبب في هبوط القيمة الشرائية للنقود، فيتضرر الدائنون والمقرضون، وكل أصحاب العقود الآجلة، لذا فإن ربط الالتزامات بتغير الأسعار يعد تعويضاً عن هذا الضرر (١).

٥ - «يعد إجازة الحنفية لتحديد سعر البيع لأجل بأعلى من سعر البيع النقدي بمثابة اعتراف ضمني بالقيمة الزمنية للنقود» (٢).

٦ - «النقود في الزمن الحاضر تقبل وسيلة للتبادل بقيمة تزيد على قيمتها السلعية، ولكن لا يمكن معاملتها بنفس معاملة النقد السلعي (الدنانير الذهبية، والدراهم الفضية)، الذي كان سائداً في صدر الإسلام، حينما لم يكن هناك فارق بين القيمة السلعية والقيمة الاسمية للنقد، ومن هنا لا ينبغي تطبيق اعتراض الفقه على مبادلة مقدارين غير متساويين من أية سلعة مع فارق الزمن، على النقود


(١) مزايا ربط المعاملات بمستوى الأسعار ومساوئه ص ١٦.
(٢) ربط المعاملات بتغير الأسعارص ٢٤.

<<  <   >  >>