للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في العصر الحاضر (١). لأنه ليس من العدل أن يراعى جانب الصورة والشكل، ويهمل جانب الموضوع والحقيقة (٢).

٧ - يرى البعض جواز ربط القروض والديون إذا كانت العملة نقوداً ورقية، قياساً على رأي من يقول من الفقهاء المتقدمين رد قيمة الفلوس إذا غلت أو رخصت، وهو مروي عن أبي يوسف من الحنفية. ونسبوه قولاً للرهوني من المالكية، ولشيخ الإسلام ابن تيمية (٣). وعللوا ذلك بأنها نقود اصطلاحية، أي اصطلح الناس عليها، فتقاس الأوراق النقدية عليها، فعند نقص قيمتها أو زيادتها ترد قيمتها. جاء في تنبيه الرقود على مسائل النقود: «وفي المنتقى إذا غلت الفلوس قبل القبض أو رخصت قال أبو يوسف قولي وقول أبي حنيفة في ذلك سواء وليس له غيرها، ثم رجع أبو يوسف وقال عليه قيمتها من الدراهم يوم وقع البيع ويوم وقع القبض» (٤).

«وقال العلامة الغزي عقب ما قدمناه عنه هذا إذا كسدت أو انقطعت، أما إذا غلت قيمتها أو انقطعت (*) فالبيع على حاله ولا يتخير المشتري ويطالب بالنقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع كذا في فتح القدير والبزازية معزياً إلى المنتقى غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول (٥) والثاني (٦) أولاً (٧) ليس عليه غيرها


(١) تقلبات القوة الشرائية للنقود ص ٦٦، وانظر: ربط القيمة بتغير الأسعار ص ٢٢.
(٢) تقلبات القوة الشرائية للنقود.
(٣) تغير النقود وأثره ص ٢١١ وما بعدها، تقلبات القوة الشرائية للنقود ص ٦٢، آثار التغيرات في قيمة النقود ص ٣٧٠.
(٤) تنبيه الرقود ٢/ ٥٨ و ٥٩.
(*) لعل صوابها أو رخصت.
(٥) أي أبي حنيفة.
(٦) أي أبي يوسف
(٧) أي في قوله الأول الذي وافق فيه الإمام أبا حنيفة، ثم رجع عنه.

<<  <   >  >>