للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الثاني (١) ثانياً (٢): عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض (٣) وعليه الفتوى وهكذا في الذخيرة والخلاصة بالعزو إلى المنتقى، وقد نقله شيخنا في بحره وأقره بحيث صرح بأن الفتوى عليه في كثير من المعتبرات فيجب أن يعول عليه إفتاءً وقضاءً لأن المفتي والقاضي واجب عليهما الميل إلى الراجح من مذهب إمامهما ومقلدهما، ولا يجوز لهما الأخذ بمقابله لأنه مرجوح بالنسبة إليه (٤).

فالخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف خاص بغلاء الفلوس والدراهم غالبه الغش، أو رخصهما، أما الدنانير والدراهم التي لم يغلب غشها فلا خلاف في أن المقترض يرد مثلها ولو غلت أو رخصت (٥).

وحملوا قول الرهوني عليه، وذلك عند تعليقه على قول المالكية، بلزوم المثل ولو تغير النقد بزيادة أو نقص، وعبارته: «قلت: وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يكثر ذلك جدا، حتى يصير القابض لها كالقابض لما لا كبير منفعة فيه لوجود العلة التي علل بها المخالف» (٦).

ونسبوه لشيخ الإسلام ابن تيمية: بناءً على نقول من الدرر السنية، عن ناظم المفردات وشارحها، وعزوه إلى شرح المحرر.

جاء في الدرر السنية: «وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا غلت الدراهم المتعامل بها أو رخصت فأجاب: قد ذكر الأصحاب ، أنه إذا وقع البيع بنقد معين، كدراهم مكسرة أو مغشوشة، أو فلوس، ثم حرمها السلطان، فمنع


(١) أبو يوسف.
(٢) أي قوله الثاني.
(٣) أي يوم البيع في عقد البيع، ويوم القبض في عقد القرض.
(٤) تنبيه الرقود ص ٥٨.
(٥) المرجع السابق ص ٥٩.
(٦) حاشية الرهوني ٥/ ١٢١.

<<  <   >  >>