للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال في شرح المحرر: «وقد نص في القرض على أن الدراهم المكسرة إذا منع التعامل بها فالواجب القيمة فيخرج في سائر المتلفات كذلك في الغصب والقرض فإنه معلوم أنه ليس المراد عيب الشيء المعيب فإنه ليس هو المستحق وإنما المراد عيب النوع، والأنواع لا يعقل عيبها إلا نقصان قيمتها. فإذا أقرضه أو غصبه طعاماً فنقصت قيمته فهو نقص النوع فلا يجبر على أخذه ناقصاً فيرجع إلى القيمة، وهذا هو العدل فإن المالين إنما يتماثلان إذا استوت قيمتهما وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل، فعيب الدين المعين إفلاس المدين وعيب العين المعينة خروجها عن المعتاد بالنقص، وأما الأنواع فلا عيب فيها بالحقيقة، وأما نقصانها كعيبها، قال: ويخرج في جميع الدين من الثمن والصداق والفدية والصلح عن القصاص مثل ذلك كما في الأثمان» (١).

ومعنى كلام شيخ الإسلام السابق، هو أن النص عن الإمام أحمد أن الدراهم المكسرة إذا أقرضت ثم منع السلطان التعامل بها، فالواجب على المقترض رد قيمتها. ويرى ابن تيمية أنه يتخرج على هذا الحكم وهو رد القيمة سائر المتلفات كالغصب. كل هذا في حالة منع السلطان التعامل بها. ومفهومه أنه إذا لم يمنع التعامل بها يبقى الحكم على أصله، وهو رد المثل. ثم يعلل لتخريجه، فيقول: «فإنه معلوم أنه ليس المراد عيب الشيء المعيب … فإذا أقرضه أو غصبه طعاماً، فنقصت قيمته فهو نقص النوع فلا يجبر على أخذه ناقصاً فيرجع إلى القيمة» ورأي شيخ الإسلام في رد القيمة هنا خاص بالطعام سواء في حالة القرض أو الغصب، لأنه لم يذكر الفلوس هنا ولا يمكن أن نحمل كلامه ما لا يحتمل، ويمكن أن يقيد ذلك في المثليات، بدليل قوله: «وكذلك إذا نقصت القيمة فيما ذكروا في جميع المثليات».


(١) المنح الشافيات ٢/ ٣٩٢، ٣٩١.

<<  <   >  >>