للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التعامل بها، وعدم تحريم السلطان لها، فيرد مثلها سواء غلت أو رخصت أو كسدت وسواء كان الغلو أو الرخص كثيراً بأن كانت عشرة بدانق فصارت عشرين بدانق وعكسه، أو قليلاً لأنه لم يحدث فيها شيء إنما تغير السعر فأشبه الحنطة إذا رخصت أو غلت» (١).

وشيخ الإسلام فتى تيمية قال: قياس القرض عن جليه

والطرد في الديون والصداق وعوض في الخلق والإعتاق

والغصب والصلح عن القصاص ونحو ذا طرا بلا اختصاص

أي قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «في شرح المحرر: قياس ذلك أي القرض فيما إذا كان مكسرة أو فلوساً وحرمها السلطان وقلنا برد قيمتها في جميع الديون من بدل المتلف والمغصوب والصداق والفداء والصلح عن القصاص والكتابة» انتهى (٢).

فقول شيخ الإسلام في كتاب شرح المحرر، الذي ذكره ناظم المفردات، ووضحه شارحها الشيخ منصور البهوتي واضح في أنه يقول برد القيمة في الفلوس، والدراهم المكسرة حالة تحريم السلطان لها، لكنه لا يقصرها على القرض، وقيمة المبيع، وإنما يقيس عليها جميع الديون من بدل المتلف، والمغصوب والصداق، والفداء والصلح عن القصاص، والكتابة، فالفرق بينه وبين المذهب عند الحنابلة، أن الحنابلة يقصرون القول بالقيمة في حالتي القرض وقيمة المبيع. أما شيخ الإسلام فيقيس عليها ما سبق بيانه.

قال ناظم المفردات:

وخرج القيمة في المثلي … بنقص نوع ليس بالخفي

واختاره وقال عدل ماضي … خوف انتظار السعر بالتقاضي


(١) المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ٢/ ٣٨٨.
(٢) المصدر السابق.

<<  <   >  >>