للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، أو حدث سبب لما قالوه لم يكن موجوداً وقت الإمام فمن بعده من الأئمة لكان لهم عذر في المخالفة لإمامهم الذي التزموا مذهبه أما مع انتفاء ذلك كله فلا عذر لهم» (١).

وبالنسبة لما نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية من أنه يقول برد القيمة في الفلوس إذا غلت أو رخصت، فهو محل نظر من وجوه:

١ - لم نجد لشيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه قولاً برد قيمة الفلوس حالة غلائها أو رخصها.

٢ - ما ذكره الشيخ أبو بطين ليس فيه التصريح بأن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى رد القيمة في الغلاء والرخص مع عدم تحريم السلطان. وإنما فهمه من كلام شيخ الإسلام. ولم يورد نصاً من كلامه حتى يكون واضحاً لا لبس فيه.

٣ - حيث إن الشيخ أبا بطين ومن تبعه من المشايخ قد اعتمدوا في نسبة هذا القول إلى شيخ الإسلام ابن تيمية على كتاب شرح المحرر، وعلى مفردات الإمام أحمد. فسننقل هذه النصوص من أصليهما، ونناقشها ليتبين مدى دلالة هذه النقول على نسبة هذا القول لشيخ الإسلام، من عدمه.

قال ناظم المفردات:

والنص بالقيمة في بطلانها … لا في ازدياد القدر أو نقصانها

بل إن غلت فالمثل فيها أحرى … كدانق عشرين صار عشرا

قال الشارح: «يعني أن النص في رد القيمة إنما ورد عن الإمام (أحمد) فيما إذا أبطلها السلطان فمنع المعاملة بها، لا فيما إذا زادت قيمتها أو نقصت مع بقاء


(١) حاشية الرهوني.

<<  <   >  >>