للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما لا ينتفع به، وليس كذلك بل المشهور هو الذي يظهر وجهه، لأن ذلك مصيبة نزلت به (١).

ب- قول الرهوني بعد العبارة السابقة: «قلت» وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يكثر ذلك جدا حتى يصير القابض لها كالقابض لما لا كبير منفعة فيه لوجود العلة التي علل بها المخالف (٢) … قال الشيخ محمد السلامي ظن كثير من الباحثين -بناء على هذا النص- أن الرهوني يقول بالقيمة أو يؤيد القائلين بها، وهذا غير صحيح، لأن الرهوني إنما ذكره بحثاً ملزماً للقائل بالقيمة في حالة الانقطاع، أي أن من يقول بالقيمة في حالة الانقطاع، وبناءً على علته ينبغي عليه أن يسحب الحكم-أي القول بالقيمة- إذا كان التغير كبيراً جداً، لوجود العلة التي علل بها. أي أنه لما كان لا فائدة من الفلوس عند انقطاع التعامل بها فكذلك لا فائدة منها إذا رخصت رخصاً كبيراً حتى إن القابض لها كالقابض لما لا كبير فائدة فيه. وجعل هذا إلزاماً للمخالف ثم كر على هذا القول بإبطاله (٣).

يؤيد ما ذكرناه رد الرهوني على من يقول برد القيمة في حالة انقطاع الفلوس، وهم ابن عتاب وعبدالحميد الصائغ، فقال: «وليس ضرر البائع هنا بأشد من ضرر من باع سلعة … معين مثلاً فمات بيد صاحبه قبل أن يدفعه للبائع، ونحو ذلك من المسائل الكثيرة مع أنهم راعوا حق البائع ولم يراعوا حق المشتري، والإمام وأتباعه لم يلتفتوا إلى هذه العلة التي اعتمدوا عليها في مخالفتهم، مع أنها كانت موجودة في زمانهم فلو كان للصائغ وابن عتاب ومن وافقهما دليل من


(١) حاشية الرهوني ٥/ ١٢١.
(٢) المصدر السابق.
(٣) تعقيب الشيخ محمد المختار السلامي على بحث الدكتور عبد الستار أبو غدة، الاتجاهات الشرعية لمعالجة التضخم ص ٣. والشيخ السلامي مفتي تونس، وهو فقيه مالكي.

<<  <   >  >>