للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعادل درهماً واحداً (في بعض العصور) من الفضة، فكان الفلس الواحد يعتبر عشر الدرهم الفضي، ولكن قيمة الفلس هذه لم تكن مقدرة على أساس قيمتها الذاتية، وإنما كانت قيمة رمزية اصطلح عليها الناس، فكان من الممكن أن يتغير هذا الاصطلاح، بأن يصطلح الناس على أن الفلس الواحد الآن يعتبر نصف عشر الدرهم بعد ما كان يعتبر عشره، فهذا هو المراد برخص الفلوس، كما يمكن أن يصطلح الناس على أن الفلس الواحد الآن يعتبر خمس الدرهم وهذا هو المراد بغلائها» (١).

وما نسب للرهوني من المالكية فإنه غير دقيق، لما يأتي:

أ-أصل الخلاف جاء في بطلان الفلوس عند قول خليل (وإن بطلت فلوس فالمثل) (٢).

وذكر الرهوني رأي المالكية في وجوب رد المثل في الرخص والغلاء، وأنه لا خلاف في هذا وإنما الخلاف في الكساد. قال الرهوني: «ظاهر كلام غير واحد من أهل المذهب، وصريح كلام آخرين منهم أن الخلاف السابق محله إذا قطع التعامل بالسكة القديمة جملة، وأما إذا تغيرت بزيادة أو نقص فلا، وممن صرح بذلك أبو سعيد بن لب» (٣).

وذكر حجة مقابل المشهور في وجوب القيمة، وتعليلهم في الكساد بقصد رد هذه الحجة فقال: وقد يظهر بادئ الرأي أن مقابل المشهور أولى، لما علل به قائله من أن البائع إنما بذل سلعته في مقابلة منتفع به، لأخذ منتفع به، فلا يظلم بإعطائه


(١) مسألة تغير العملة وربطها بقائمة الأسعار.
(٢) مختصر خليل مع حاشية الرهوني عليه ٥/ ١١٨.
(٣) حاشية الرهوني ٥/ ١٢١.

<<  <   >  >>