للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالنسبة للذهب، أو الفضة، ولم يذكروا هذا بالنسبة لرخصها مقابل السلع، فلا يصلح هذا دليلاً للقول بجواز ربط القروض والديون، ونحوها بالمستوى العام للأسعار.

سادسها: «إن هذا الاستدلال غير صحيح، فقول أبي يوسف (أو غيره من العلماء) لا علاقة له بفكرة ربط الديون بقائمة الأسعار، لأن من المعلوم بالبداهة، أن التضخم والانكماش ووضع قائمة الأسعار، وتقويم النقود على أساس تلك القائمة، كل هذه الأمور حادثة لم تكن متصورة في زمن أبي يوسف. فحينما يقول أبو يوسف بأداء قيمة الفلوس، فإنه لا يمكن أن يريد به قيمتها المقدرة على أساس قائمة الأسعار الحقيقية بالاصطلاح الاقتصادي المعاصر» (١).

ويعترف بعض من كان يقول بالربط حين قوله به، هذا نص كلامه: «ثم إن المواطن الفقهية التي ركن إليها الاقتصاديون وانطلقوا منها في دراسة الربط لا تنبئ عن ربط لا من بعيد ولا من قريب، وإنما هي في كيفية المعالجة والتصرف حيال ما تم أو ما وقع، بعد أن انتهت الفترة الزمنية التي نشأت فيها هذه الحقوق، ومن الواضح أن الاعتماد على ذلك في الوصول إلى معرفة الربط أمر غير مأمون شرعاً، حيث كثيراً ما تكون هناك تفرقة وتمييز بين الحكم عند إتمام مقتضيات العقد وعند إنشاء العقد» (٢).

«والواقع أن الفلوس في الأزمنة المتقدمة كانت مرتبطة بنقود الذهب والفضة تقوَّم على أساسها، وتعتبر كالفكة للنقود الذهبية والفضية، وكانت عشرة فلوس


(١) مسألة تغير العملة وربطها بقائمة الأسعار بحث للقاضي تقي الدين العثماني، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد ٥ ج ٣ ص ١٨٦٢.
(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، التضخم والربط القياسي، للدكتور شوقي أحمد دنيا عدد ٨، ج ٣ ص ٦٠٥.

<<  <   >  >>