للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبعد عرض ما سبق من نقول عن شيخ الإسلام، ودراستها، يتبين أنه ليس هناك قول لشيخ الإسلام ابن تيمية برد القيمة في البيع أو القرض، إذا رخصت الفلوس، أو غلت. وإنما قوله بهذا في حالة بطلانها، أو منع السلطان التعامل بها. وانه يلحق بها - والحالة هذه- جميع الديون، من بدل المتلف والمغصوب، والصداق، والفداء، والصلح عن القصاص، والكتابة.

وجاء في المحرر لمجد الدين ابن تيمية: «وإذا أقرضه فلوساً أو مكسرة فحرمها السلطان. فله قيمتها وقت القرض» (١).

يؤيد ما ذكرناه أن كثيراً من فقهاء الحنابلة المتأخرين ذكروا قول شيخ الإسلام في المسألة، ولم يذكروا عنه أنه يقول بالرد في القيمة، يقول البهوتي في القرض: «فإن ردها عليه لزمه قبولها إن كان مثلياً وهو المكيل والموزون وإلا فلا، ولو تغير سعره (ولو ينقص) ما لم يتعيب كحنطة ابتلت أو عفنت فلا يلزمه قبولها لأن عليه فيه ضرراً لأنه دون حقه (أو) يكن القرض (فلوساً أو) يكن دراهم (مكسرة فيحرمها) أي يمنع من المعاملة بها (السلطان) أو نائبه سواء اتفق الناس على ترك المعاملة بها أو لا لأنه كالعيب فلا يلزمه قبولها (فله) أي للمقرض (القيمة) عن الفلوس والمكسرة في هذه الحال (وقت قرض) سواء كانت باقية أو استهلكها وسواء نقصت قيمتها قليلاً أو كثيراً، والمغشوشة إذا حرمها السلطان كذلك، وعلم منه أن الفلوس إن لم يحرمها وجب رد مثلها غلت أو رخصت أو كسدت وتكون قيمة ذلك من غير جنسه إن جرى فيها ربا فضل كما لو أقرضه دراهم مكسورة فحرمها السلطان أعطى قيمتها ذهباً، حذراً من ربا الفضل (وعكسه بعكسه) فلو أقرضه دنانير مكسورة فحرمها السلطان أعطى قيمتها فضة (كذا)


(١) / ٣٣٥.

<<  <   >  >>