للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحكم المذكور (لو كانت) الفلوس أو المكسرة التي حرمها السلطان ثمناً معيناً في عقد بيع لم يقبضه البائع في وقت عقد على مبيع حتى حرمها السلطان أو رد المشتري مبيعاً لعيب أو خيار مجلس أو شرط أو تدليس ورام أخذ ثمنه وكان فلوساً أو مكسرة فحرمها السلطان فله قيمتها يوم عقد من غير جنسه أن جرى بينهما ربا فضل، وكذا سائر الديون كعوض خلف … ومتلف من غصب ونحوه وأجرة ونحوها كما أشار إليه الشيخ تقي الدين قال: وإذا كان المقرض ببلد المطالبة تحرم المعاملة به في سيرة السلطان. فالواجب على أصلنا: القيمة؛ إذ لا فرق بين الكساد لاختلاف الزمان أو المكان إذ الضابط أن الدين في الذمة كان ثمناً فصار غير ثمن» (١).

وهذا النقل يؤيد ما سبق أن ذكرنا أن شيخ الإسلام يقول بالقيمة في حالة تحريم السلطان لها في جميع الديون، بينما قصره الحنابلة على بدل القرض والثمن المعين، والقاعدة التي ورد ذكرها توضح المقصود؛ إذ ليس نقص القيمة مع بقاء التعامل ملغياً لوجود وصف الثمنية.

والقاعدة المذكورة، الظاهر أنها من كلام شيخ الإسلام، لأن البهوتي قال: كما أشار إليه الشيخ تقي الدين. قال: ثم ذكرها، فالقول راجع إلى أقرب مذكور وهو الشيخ تقي الدين. وإن كانت من كلام البهوتي فهو أولى من فهم متأخري الحنابلة الذين نقل عنهم صاحب الدرر السنية (٢).

ويقول الشويكي: في القرض «وله طلب بدله فإن رده المقترض بعينه لزم قبوله إن كان مثلياً وإلا فلا ما لم يتعيب أو يكن فلوساً أو مكسرة أو نقداً فيحرمها


(١) كشاف القناع ٣/ ٣١٤ و ٣١٥.
(٢) أحكام الأوراق النقدية ص ٥٥٣.

<<  <   >  >>