للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السلطان فله القيمة من غير جنسه إن جرى فيه ربا فضل وقت قرض نصاً وكذا ثمناً معيناً لم يقبضه البائع في بيع أو رد مبيعاً وأخذ الثمن وإن لم يحرمها بل غلت أو رخصت رد المثل قال أبو العباس وقياسه سائر الديون كصداق وعوض خلع … وغصب وصلح عن قصاص ونحوه» (١).

ومن الحنابلة من يهتم بآراء شيخ الإسلام كصاحب الفروع وصاحب المبدع، ومع ذلك لم يذكروا شيئاً عنه في الغلاء والرخص (٢).

وبعد النقول السابقة يتبين أن رأي شيخ الإسلام منصب على تحريم السلطان للنقود المكسرة، والفلوس، وليس لنقص القيمة دخل في ذلك مع الرواج.

وهو يناقش الحنابلة في قصرهم على نوعين من الديون، مع أن العيب الذي ذكروه يجري في غيرهما. كما أنه لم ينص الناظم، ولا الشارح على أن شيخ الإسلام يرى التعويض في نقص القيمة مع بقاء التعامل، يؤيد هذا أن النقد مع بقاء التعامل به ولو انخفضت قيمته، فيه مانع يمنع من رد قيمته، وهو الوقوع في الربا ولا يمكن لشيخ الإسلام أن يقول بهذا، لأنه يرى وقوع الربا في الفلوس، ولأن العلماء يحتاطون في ذلك فيوجبون في حالة تحريم السلطان للنقد القيمة من خلاف الجنس، لئلا يلزم الربا، ولأن التغير في النقود لا بد منه، ولا يمكن أن يستقر النقد على سعر واحد من يوم البيع إلى يوم السداد، حتى في الذهب والفضة.

سادساً: لا يمكن قياس الأوراق النقدية على الفلوس لما يأتي:

١ - النقود الورقية في هذا العصر هي النقد الوحيد في جميع دول العالم، حتى إن الذهب والفضة لم يعودا وسيطاً للتبادل، وبقي الورق النقدي وحده قائماً بهذه


(١) التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح، لشهاب الدين أحمد بن محمد الشويكي، مصور بمركز البحث العلمي، بجامعة أم القرى، رقم ٩٨، فقه حنبلي، لوحة ١٣٧/ أ وانظر: أحكم الأوراق النقدية ص ٤٥٤.
(٢) المصدر السابق.

<<  <   >  >>