للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما ما يظنه المناقش من أن عدم معرفة مقدار نصيب الشريك، أو المضارب يعد غرراً، فيجاب عليه: بأن الغرر ينتفي بعلم الشريك بنسبة حصته من الربح، وأما العلم بمقداره، كتحديد ربح السهم بثلاثين ريالاً، أو تحديد نصيب المضارب بعشرة آلاف، فإن هذا مفسد لعقد الشركة، أو المضاربة بالإجماع (١)، لأنهما تقتضيان الاشتراك في الربح، وهذا شرط يوجب قطع الشركة في الربح، وذلك لأنه يحتمل أن لا تربح الشركة فيأخذ من شرط له المبلغ المحدد جزءاً من رأس المال، وقد تربح الشركة كثيراً فيتضرر من شرط له المقدار المحدد (٢).


(١) الإجماع ص ٨٥، لابن المنذر.
(٢) المبسوط ٢٢/ ٢٢، درر الحكام، شرح المنتهى.

<<  <   >  >>