للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فجوابه أن يقال: أما أن عقود الاستثمار الإسلامية تتضمن قدراً من الجهل فهذا فيه تفصيل. فعقود الاستثمار كالبيع والإجارة والسلم والشركة وغير ذلك، لا بد فيها من العلم النافي للجهالة، وإن كان العلم في كل شيء بحسبه.

وأما الغرر، فاليسير منه مغتفر، وهو ما لا يؤدي إلى النزاع والخصومة. وأما الغرر الفاحش فهو مفسد للعقد ومنه الغرر الناتج عن ربط الحقوق بمستوى الأسعار، لأن ثمن المبيع يصبح غير معلوم المقدار، وكذلك لا يعلم مقدار وفاء القرض، وأي غرر أفحش من هذا.

والشركة ليس فيها غرر، لأنه يشترط فيها العلم بنصيب كل من الشركاء من الربح، كالربع، أو النصف على الراجح من أقوال الفقهاء، وهو مذهب الحنفية والحنابلة (١).

والذين لم يشترطوا هذا وهم المالكية والشافعية (٢)، لأنهم يرون قسمة الأرباح والخسائر على قدر المال، فحيث إنه يوجد أصل تتم القسمة على أساسه أغنى عندهم عن ذكر هذا الشرط.

وقد اتفق الفقهاء على وجوب بيان حصة المضارب من الربح فيها (٣)، أما نصيب رب المال فلا يشترط بيانه، لأنه معلوم المقدار، وهو أن له الزائد عن نصيب المضارب المعلوم بالشرط (٤).


(١) درر الحكام ٣/ ٣٧٠، مجلة الأحكام العدلية، مرشد الحيران م ٦٣٨ بدائع الصنائع ٨/ ٣٦٠١ و ٣٦٠٢ م الإمام، كشاف القناع ٣/ ٤٩٨، الإنصاف: ٥/ ٤١٢، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٢١، شركة المساهمة في النظام السعودي للدكتور صالح المرزوقي ص ١٧٤ - ١٧٩، طبعة شركة العبيكان.
(٢) الشرح الكبير للدردير ٣/ ٢٨١، مغني المحتاج ٢/ ٢١٥.
(٣) البحر الرائق ٧/ ٢٦٤، الشرح الكبير للدردير ٣/ ٤٦٣ وما بعدها، تحفة المحتاج ٦/ ٨٩ م، مصطفى محمد، كشاف القناع ٣/ ٥٠٨، المحلى ٩/ ١١٧.
(٤) كشاف ٣/ ٥٠٩، ٥١٠.

<<  <   >  >>