للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بسبب لا يد له فيه، وأن هذا الحل أشبه بالفقه الشرعي الحكيم، وأقرب إلى قواعد الشريعة ومقاصدها العامة وعدلها. والله ولي التوفيق.

وخلاصة ما أراه في القروض، والديون، والمهور المؤجلة، ونحوها التي هبطت قيمتها وقت سدادها، هبوطاً كبيراً قياسها على الجائحة، على رأي جمهور العلماء القائلين بوضع الجوائح. وأن يكون هذا بالشروط التالية:

١ - أن يكون الانخفاض بسبب حروب خارجية، أو تهديدات عسكرية، أو فتن وقلاقل. أو كوارث سماوية؛ كالزلازل والبراكين، والعواصف، والفيضانات، ونحوها مما ذكره الفقهاء، إذا أثرت هذه الكوارث على اقتصاد البلاد، وسببت انخفاضاً في قيمة عملتها.

٢ - أن يكون الانخفاض كثيراً، أي يبلغ الثلث فأكثر من وقت العقد إلى وقت الأجل في الديون. وإلى وقت سداد القرض في القروض، وقد اخترت الثلث، لأنه لا بد من ضابط بين القليل والكثير، والثلث في حد الكثرة كما ورد في الوصية في قوله لسعد بن أبي وقاص: «الثُّلُثُ والثُّلُثُ كَثِيرٌ» (١). أما انخفاض قيمة العملة بأقل من هذا القدر فيعد قليلاً، «والقليل مغتفر قياسا على الغبن اليسير، والغرر اليسير، المغتفرين شرعاً، من أجل رفع الحرج عن الناس، نظراً لعسر نفيهما في المعاملات بالكلية، ولغرض تحقيق أصل تشريعي مهم وهو استقرار التعامل بين الناس، بخلاف الغبن الفاحش، والضرر الفاحش، فإنهما ممنوعان في أبواب البيوع والمعاملات» (٢).

٣ - أرى أن يسدد الدين، أو القرض ونحوهما بقيمته قبيل وجود السبب الخافض لقيمة العملة.


(١) صحيح البخاري بشرحه ٣/ ١٦٤، صحيح مسلم بشرحه ٤/ ١٦٣.
(٢) تغير النقود وأثرها على الديون ص ٢٢٧، للدكتور نزيه حماد.

<<  <   >  >>