للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - في حالة خوف الدائنين مما يحدث من تغير في قيمة النقود فلهم أن يقرضوا سلعاً ويشترطوا رد مثلها، أو يقرضوا ذهباً أو عملات تتمتع بثبات نسبي في قيمتها، ويرد مثلها.

٥ - أيدت ما توصلت إليه من تعويض الدائن، والمقرض ونحوهما عند نقص قيمة العملة حسب الضوابط المذكورة سابقاً، بما توصل إليه المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في قراره السابع عام ١٤٠٢ هـ بخصوص الظروف الطارئة، وهذا التأييد من حيث مبدأ التعويض. ولم آخذ بنصوص القرار والتي من أهمها: «أنه يحق للقاضي في هذه الحال عند التنازع وبناءً على الطلب تعديل الحقوق والالتزامات العقدية بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقدين من الخسارة على الطرفين المتعاقدين، كما يجوز له أن يفسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه منه … ، وذلك مع تعويض عادل للملتزم له صاحب الحق في التنفيذ، يجبر له جانباً معقولاً من الخسارة التي تلحقه من فسخ العقد … ».

ونصوص قرار المجمع موفقة في موضوعها، لكني لم آخذ بها في نقص قيمة الديون والقروض لعدم تطابق القضيتين، فالتعويض الذي قلنا به في نقص العملة يعالج عقوداً قد تم تنفيذها، ولا يمكن فسخها. بينما العقود التي تعرض لها قرار مجمع الرابطة هي عقود متراخية كالمقاولات التي لم يتم تنفيذها بالكامل، وإنما نفذ جزء منها وبقي جزء أو أجزاء، لأنها تنفذ شيئاً فشيئاً، فيمكن إمضاؤها فيما نفذ، وفسخها فيما لم ينفذ. فلاختلاف الصورتين لم أر تطبيق كامل القرار المذكور عليها.

٦ - ما توصلت إليه يختلف عن ربط الديون والقروض بمستوى الأسعار الذي يدعو إليه البعض. فالربط القياسي ومنه الربط بمستوى الأسعار اشتراط عند العقد يؤدي إلى جهالة ثمن المبيع، أو مقدار الوفاء بالقرض؛ حيث لا يكون

<<  <   >  >>