للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجزئه كل واحد منهما جزاء وافياً، وإن كان المنازع حلالاً، فإني لا أرى على الحلال له شيئاً، وأرى عليه جزاءه كله، جزاء واحداً.

٨٧ - قلت لأشهب: أرأيت لو أن حلالاً أحرم وفي يده صيد، أيجب عليه إرساله، وكيف إن لم يرسله حتى أتاه رجل، فأطلقه من يده، أيضمن له أم لا؟

<<  <   >  >>