للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال لي: لا أرى عليه إرساله، ولكنه يخلفه في أهله، ولا يسافر به، ولا ضمان عليه فيه، فإن سافر به معه، فأراه له ضامناً.

ومن أرسله من يده، فأرى له عليه قيمته يوم أرسله من يده، لأنه ليس [ .. ] ملك صيداً بثمن أو اصطياد وهو يجوز له ملكه، ثم أحرم أو دخل به [ .. ] يرسله، ولكني لا أرى أن يذبحه ولا ينفره، [ .. ] / ولا بأس بذبحه في الحرم إذا حللت.

وقد بلغني عن القاسم بن محمد، وعبد الله بن أبي سلمة، وغيرهما من أهل العلم، سُئلوا هل يصلح لرجل أن يأكل ظبياً وجده على بعض المياه وهو محرم، والظبي داجن؟

فقالوا: لا. وقال ربيعة: ترك ذلك أحسن.

وقال مالك: لا أرى أن يذبحه المحرم، لأن الله ﷿ قال: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ والذي يصيد الصيد وهو حلال، ثم يقتله إذا أحرم، بمنزلة المحرم يشتري صيداً ثم يقتله، وقد نهى الله عن قتله.

<<  <   >  >>