٨٥ - قلت لأشهب: أرأيت محرماً صاد صيداً، فأتاه حلال أو محرم، فأخذه من يده فأرسله، أيضمن له شيئاً أم لا؟
فقال لي: لا أرى على واحد منهما ضماناً له، وذلك لأنه قد كان على المحرم إرساله، وعلى السلطان أن يكلفه ذلك قيماً صاغراً، وكذلك من رأى مغتصباً لما لا يجوز له اغتصابه، فانتزعه من يده ورده إلى أهله، لا شيء له عليه فيه.
٨٦ - قلت لأشهب: أفرأيت إن نازعه حين أراد أخذه منه، وأرسله من يده، فقتله، أيضمنه للمحرم الذي صاده أم لا؟ وعلى من ترى منهما الجزاء، أو كيف إن كان هذا المنازع الذي نازع المحرم الذي في يده الصيد حلال فقتله في يد المحرم، أيضمن للمحرم قيمته؟
فقال لي: إن كانا محرمين جميعاً، فإني أرى جزاءه عليهما جميعاً،