للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينتقص أمان المستأمن إذا كان في الأمان مفسدة وضرر على المسلمين، كما تقدم، كما أن للإمام الشرعي نقض أمان المستأمن عند الخوف من خيانة ونحو ذلك (١).

ولأهل العهد (أو المستأمنين) إذا دخلوا دار الإسلام الأمان على نفوسهم وأموالهم، ولهم أن يقيموا فيها فيما عدا الحرم والحجاز والجزيرة العربية في بعض الأقوال مدة معلومة يحددها الإمام فإن قلت عن أربعة أشهر كانت بغير جزية، وإن بلغت السنة وجب أخذ الجزية عليهم (٢).

ويجب على المستأمن الامتناع عن كل قول أو فعل يوحي بانتقاص الدين الإسلام أو الازدراء بعقيدة المسلمين، وإذا خالف ذلك وجب عليه من العقوبة مثل ما يجب على غيره من المخالفين سواء كان المخالف مسلمًا أو ذميًا أو معاهدًا.

والدليل على ذلك أن يهودية كانت موادعة -أي مستأمنة غير ذمية- قد شتمت الرسول - صلى الله عليه وسلم - فأهدر دمها ولم يعاقب قاتلها (٣).

وكذلك أنس بن زنيم من بني بكر، هجا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهدر دمه مع أنه لم يكن ذميًا، وإنما كان موادعًا فهو في حكم المستأمن (٤).


(١) مغني المحتاج ج١ ص٣٠٠.
(٢) انظر الأحكام السلطانية للماوردي ص١٤٦. وانظر نيل الأوطار للشوكاني. ج٨ ص٢٢٢ - ٢٢٣.
(٣) انظر الصارم المسلول على شاتم الرسول/ ابن تيمية ص٦٠ - ٦١.
(٤) المرجع السابق ص٨٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>