للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المثال الخامس: توريث الكفار والنفقة عليهم من أهل الإسلام]

لا يجوز شرعًا التوارث بين المسلم والكافر، فقد قال جمهور الصحابة والفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم بأنه لا يجوز أن يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» (١). حيث إن التوارث مبناه على الموالاة والمناصرة وليس بين المسلم والكافر موالاة أو مناصرة لاختلافهما في العقيدة وإنما قد يكون بينهما على أحسن الأحوال مصاحبة بالمعروف لا ترقى إلى درجة التوارث، التي هي خاصة بين المسلم وأقربائه من المسلمين في النسب وخالف في ذلك جماعة من أهل الفقه فقالوا في توريث المسلم من الكافر دون العكس، محتجين بما روي عن معاذ (رضي الله عنه) أنه ورث مسلمًا من يهودي محتجًا بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» (٢) وربما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الإسلام يزيد ولا ينقص» (٣).


(١) رواه البخاري. انظر صحيح البخاري ج٨ ص١٩٤ (باب الفرائض).
(٢) انظر نيل الأوطار للشوكاني ج٦ ص٧٣ - ٧٤.
(٣) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ج١٢ ص٥٠.
وانظر أحكام القرآن للجصاص ج٢ ص١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>