للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك قياس الإرث على النكاح فنحن ننكح نساءهم، ولا ينكحوا نساءنا فكذلك يجب أن نرثهم ولا يرثونا (١).

وقد ناقش أصحاب القول الأول أهل القول الثاني بأن الحديث المروي عن معاذ (رضي الله عنه) مراد به أن الإسلام يعلو بالحجة والبرهان فلا تعلق له بالإرث (٢).

أما الحديث الثاني فالمقصود به من يرتد عن الإسلام لقلة من يرتد وكثرة من يسلم، أما قياس الأرث على النكاح فلا يصح فإن العبد ينكح الحرة ولا يرثها والنكاح مبني على قضاء الوطر والتوالد بخلاف التوارث فمبناه على الموالاة والمناصرة فلا يصح القياس على ذلك (٣).

وفي رأينا أن قول الجمهور هو القول الراجح وهو عدم توريث الكافر من المسلم أو العكس وذلك لقوة أدلة الجمهور وسلامتها من المعارض الصريح، ولذلك يجب على القضاة في المحاكم الشرعية وأهل الولايات الإسلامية أن لا يورثوا أهل الردة من الشيوعيين والبعثيين والاشتراكيين والماسونيين ونحوهم من المرتدين. ولم يبق في مسألة التوارث بين المسلم والكافر إلا مسألة واحدة هي الإرث بالعتق وهذه مسألة خاصة خلافية يمكن الرجوع إليها في الكتب المتخصصة في ذلك (٤). والله الهادي إلى سواء السبيل.

أما مسألة النفقة:

فقد يظن البعض من الناس أن نفقة المسلم على أقربائه من الكفار


(١) انظر المغني/ لابن قدامة ج٦ ص٢٩٤.
(٢) المصدر السابق ج٦ ص٢٩٥.
(٣) انظر شرح النيل وشفاء العليل/ محمد بن يوسف اطفيش ج٨ ص٢٦١.
(٤) انظر المغني/ لابن قدامة ج٦ ص٣٤٩ - ٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>