للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفرع الأول: قتل المسلم بالكافر]

إن موالاة ومناصرة المسلم لأخيه المسلم واجب شرعي، بشرط أن لا يترتب على ذلك معصية أو تعطيل حكم شرعي من أحكام الله، ولما كان قتل المسلم بالكافر يوحي بموالاة الكافر ومناصرته ضد المسلم، فقد وضحت السنة النبوية هذا الجانب، وتحدث الفقهاء عنه بما لا يتطلب زيادة لمستزيد.

فقد أجمع الفقهاء على أن المسلم لا يقتل بالكافر الحربي (١). أما إذا كان ذميًا أو مستأمنا فقال جمهور الفقهاء بعدم القتل أيضًا (٢). وقد استدلوا بحديث «وأن لا يقتل مسلم بكافر» (٣) وحديث «المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، ومن أحدث حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة


(١) انظر فتح الباري ج١٢ ص٢٦١ (كتاب الديات).
(٢) بداية المجتهد/ محمد بن أحمد القرطبي ج٢ ص٣٩٩.
(٣) رواه البخاري. انظر فتح الباري ج١٢ ص٢٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>