للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله - صلى الله عليه وسلم - عند موته بثلاث: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ونسيت الثالثة» (١).

وعن عائشة (رضي الله عنها) قالت: آخر ما عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن قال: «لا يترك بجزيرة العرب دينان» (٢). فهذا الحديث والذي قبله يدلان دلالة صريحة على عدم إباحة بقاء المشرك أو الكافر في جزيرة العرب حتى ولو كانوا يخفون كفرهم واعتقادهم ولذلك رُوي أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز إلى تيماء وأريحاء وأطراف الشام (٣). تنفيذًا لأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإذا كان مقام الكافر غير مقبول في داخل الجزيرة فمن باب أولى أن لا يقبل إظهاره الكفر في عموم بلاد المسلمين، فإن الإسلام وإن تسامح مع غير المسلمين في تركهم على عقيدتهم ودياناتهم الضالة يزاولونها بخفية وحذر فإنه لا يمكن أن يتسامح معهم في أن يطلق لهم حرية الدعوة إلى الكفر والضلال بالوسائل الظاهرة.

٥ - إن الغرض من الجهاد في سبيل الله أن يكون الدين كله لله، كما قال تعالى: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) (٤).

وتمكين الكفار من إظهار كفرهم والدعوة إليه بحرية تامة يجعل الدين له ولغيره وهذا مناقض لمبدأ الجهاد وغايته (٥).

٦ - ورد من ضمن شروط عمر (رضي الله عنه) قولهم: «ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه أحدًا» (٦).


(١) انظر فتح الباري ج٦ ص١٧١.
(٢) انظر نيل الأوطار للشوكاني ج٨ ص٢٢٢.
(٣) المصدر السابق المكان نفسه.
(٤) سورة الأنفال آية (٣٩).
(٥) انظر الشروط العمرية ص٣٣.
(٦) المصدر السابق ص٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>