للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأعمال مرتبطة بالنيات - روي عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ... » الحديث (١). فزيارة المسلم للكافر تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: زيارة القريب أو الجار أو الصاحب الكافر من قبل المسلم وهذه قد تكون مستحبة، إذا زاره ليعرض عليه الإسلام ويرغبه في الدخول فيه، وخاصة إذا رأى أن في زيارته له فرصة أن يقبل منه الدعوة إلى الدخول في دين الله، كما حصل من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندما زار الغلام اليهودي وهو مريض وعرض عليه الإسلام فأسلم (٢).

وفي الصحيحين عن سعيد بن المسيب (رضي الله عنه) أن أباه أخبره فقال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي - صلى الله عليه وسلم - فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي طالب «أي عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله» فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعرضها عليه، ويعودان بتلك المقالة، حتى قال آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب (٣).

القسم الثاني: الزيارة المباحة: وهي الزيارة لقوم من المشركين لم يقصد بها الدعوة، ولم يقصد بها الطمع في شيء مما هم مختصون به وإنما صلة للقرابة ونحو ذلك حيث قال المروذي (٤): بلغني أن أبا عبد الله (أحمد


(١) رواه البخاري ومسلم. انظر جامع العلوم والحكم/ عبد الرحمن بن شهاب الدين الحنبلي ص٥.
(٢) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ج٣ ص٢١٩. وج١٠ص١١٩.
(٣) رواه البخاري ومسلم. انظر أحكام أهل الذمة ج١ ص٢٠١، وانظر المغني والشرح الكبير ج١٠، ص٦١٧.
(٤) لعله أبو بكر المروذي المتوفي سنة (٢٥٧هـ) وهو غير المروزي. انظر أحكام أهل الذمة ج١ ص٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>