للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً) (١) فكيف نوفق بين آيات النهي عن موالاة الكفار وبين أدلة إباحة الزواج من الكتابيات مع الدليل على أن الزواج فيه مودة للمتزوج بها؟

والجواب على ذلك أن للعلماء في الزواج من الكتابية حربية كانت أو ذمية قولين:

القول الأول: هو قول ابن عباس (رضي الله عنه) حيث يقول بحرمة نكاح نساء أهل الكتاب ويوافقه على ذلك بعض الشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب والمالكية فيما هو المشهور عندهم (٢). ويستدلون على ذلك بأدلة هي كما يلي:

١ - قول الله تعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) (٣) ووجه الدلالة أن الآية أفادت بعمومها تحريم نكاح المشركات والكتابيات من المشركات، سواء كانت ذمية أو محاربة.

٢ - قول الله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ) (٤) فقد دلت الآية على أن حل التزوج بالإماء، يشترط له إيمانهن وعدم قدرة المتزوج بهن على طول الحرة، فإذا انتفى الإيمان منهن بأن كن كتابيات مثلاً انتفى الحكم وهو الحل، فيحرم نكاحهن بناء على أن الحكم متى علق بشرط أوجب ذلك نفي الحكم عند عدم توفر الشرط.


(١) سورة الروم آية (٢١).
(٢) انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج٢ ص١١٦ وانظر المغني والشرح الكبير ج٢ ص٢٦٧ وانظر كشاف القناع ج٢ ص٢٨ وانظر مغني المحتاج ج٢ ص٨٤ وانظر الكافي في فقه أهل المدينة المالكي/ يوسف بن عبد الله القرطبي ج٢ ص٥٤٣ وانظر تفسير القرطبي/ محمد بن أحمد القرطبي ج٢ ص٦٧.
(٣) سورة البقرة آية (٢٢١).
(٤) سورة النساء آية (٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>