للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقرائهم» (١)، وقد روي عن جرير بن عبد الحميد عن الليث عن مجاهد قال «لا تتصدق على اليهودي ولا النصراني، إلا أن تجد مسلمًا» (٢). وعلى هذا فإنه لا يجوز إعطاء الكفار من أنواع البر والصدقة إلا بعد كفاية المسلمين، والكفار يمكن تقسيمهم إلى ثلاث فئات:

(أ) أهل عهد وذمة.

(ب) كفار مسالمون.

(ج) كفار محاربون.

وإعطاء الكفار من المال هل يكون من الزكاة، أو من غيرها؟ فهذه المسائل تحتاج إلى توضيح مفصل، يوضح كل مسألة بمفردها على النحو التالي:

المسألة الأولى: حكم إعطاء المال لأهل الذمة والعهد.

يجوز إعطاء الذمي والمستأمن من بيت مال المسلمين إذا رأى الحاكم الشرعي أن ذلك في مصلحة الإسلام والمسلمين، وأن ذلك مما يقتضيه الواجب الإسلامي بمقتضى عقد الذمة والعهد، كما يجوز للأفراد إعطاء قراباتهم من الكفار عند الحاجة إلى ذلك.

فقد روي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) أنه قال كان المسلمون لا يرضخون لقراباتهم من المشركين (٣). فنزلت (لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ) (٤)، وقد سار على


(١) رواه البخاري ومسلم - انظر نزهة المتقين شرح رياض الصالحين ج٢ ص٧٩٠ - ٧٩١ رقم الحديث (١٠٧٧).
(٢) انظر كتاب الأموال لأبي عبيد ج٤ ص٢٢٧.
(٣) انظر تفسير القرطبي ج٣ ص٣٣٧.
(٤) سورة البقرة آية (٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>