للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسالمًا أو محاربًا، ودليل هؤلاء ما ورد من حديث معاذ (رضي الله عنه) «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» (١). وما روي عن يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن قال: «لا يعطى من الزكاة نصراني، ولا يهودي، ولا مجوسي» (٢) وعن عبد الرحمن بن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر قال: قلت لإبراهيم النخعي: إن لنا أظارا (٣)، من اليهود والنصارى أما أتصدق عليهم؟ فقال أما من الزكاة فلا (٤) لأنها خالص مال المسلم فلا تخرج إلا لمسلم. وعن يزيد عن هشام عن الحسن قال: ليس لأهل الذمة في شيء من الواجب حق (٥). ولكن إذا أراد الرجل تصدق عليهم من غير ذلك، يعني يعطون من صدقة التطوع دون صدقة الفريضة.

قال أبو عبيد في كتاب الأموال: إنما كره العلماء إعطاءهم من الزكاة خاصة، لحديث معاذ المتقدم ذكره، حيث إنه الأصل في هذه المسألة (٦) وكل هذه الآثار تدل على المنع وهو ما ذهب إليه الجمهور من العلماء، إلا أن قلة منهم قالوا: يجوز دفع الزكاة إلى الكفار عند تحقق الشرطين المتقدمين، وهما عدم وجود المسلم المستحق لها، وتعذر إرسالها إلى بيت المال (٧).

والذي أرجحه في هذه المسألة أنه لا يجوز إعطاء الكفار من الزكاة وخاصة المحاربين فلا يجوز إعطاؤهم حتى ولو لم يجد مسلمًا يستحقها ولم


(١) رواه البخاري ومسلم انظر ص٧٢٢ من هذه الرسالة.
(٢) انظر كتاب الأموال لأبي عبيد ج٤ ص٧٢٧.
(٣) جمع ظئر وهي المرضع ويطلق على الأب من الرضاعة أيضًا. انظر لسان العرب من ص٦٣٩.
(٤) انظر كتاب الأموال لأبي عبيد ج٤ ص٧٢٧ - ٧٢٩.
(٥) المصدر السابق المكان نفسه.
(٦) المصدر السابق المكان نفسه.
(٧) انظر كتاب الأموال/ لأبي عبيد ج٤ ص٧٢٧ - ٧٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>