للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالكافر، للاقتصار في أمره على الوعيد الأخروي دون الدنيوي (١). وقد رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) في مختصر الفتاوى المصرية (٢).

والذي يظهر لي أن الأولى عدم جواز قتل المسلم بالكافر أيا كان نوع الكافر للحديث الصحيح الوارد في ذلك ولعدم تكافؤ المسلم مع الكافر بسبب الكفر، وإن كان هذا الموضوع بجملته من العقوبات التعزيرية التي هي متروكة للحاكم والقاضي إذا كانا عدلين مسلمين فلهما النظر في ذلك من منظار السياسة الشرعية، وما يحقق المصلحة العامة للإسلام والمسلمين ولكن أين من ينظر إلى مثل هذه الموضوعات من الحكام والقضاة بمنظار الإسلام؟

فلا حول ولا قوة إلا بالله.


(١) انظر فتح الباري ج١٢ ص٢٦٠.
(٢) انظر مختصر الفتاوى المصرية/ ابن تيمية ص٤٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>