للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهل الإسلام، وإن كفروا باعتقادهم لما يعتقدونه من كفر وما يفعلون من مفاسد، وكان أبو الحسن الكرخي (١) ممن يذهب إلى ذلك (٢).

القول الثالث: ما روي عن الإمام الشافعي (رحمه الله) أنه قال: إنما أباح الله عز وجل ذبائح ونساء أهل الكتاب من بني إسرائيل خاصة أما من كان دخيلاً فيهم من سائر الأمم ممن دان بدينهم فلم يعن بهذه الآية وليس هو ممن يحل أكل ذبيحته أو تزوج نسائه لأنه ليس ممن أوتي الكتاب في نظر المسلمين.

وهذا القول مروي أيضًا عن عمر وعلي بن أبي طالب (رضي الله عنهما) فقد روي عن علي أنه قال: «لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب فإنهم إنما يتمسكون من النصرانية بشرب الخمر» (٣).

والذي أرجحه من هذه الأقوال هو القول بأن من تول اليهود أو النصارى أو غيرهم من الكفار فإنه يحكم بردته وكفره فإن كان الذي تولاهم يهودًا أو نصارى أو ما زال يدعي الإسلام يتظاهر به بعض الأحيان، لم يَحْرم أكل ذبائحه أو التزوج بالنساء اللائي هنَّ بهذا الوصف.

وإن كان الذين تولاهم مدعي الإسلام شيوعيين أو وثنيين فحكمه كحكمهم في الكفر والعمالة وهذا ما يتفق مع ظاهر الآية في قوله تعالى:


(١) وهو عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي الحنفي (أبو الحسن) ولد سنة (٢٦٠هـ). وتوفي ببغداد في (١٥) شعبان سنة ٣٤٠هـ (فقيه، أديب، من تصانيفه شرح الجامع الكبير، وشرح الجامع الصغير، وكلها في فروع الفقه الحنفي، وله مسألة الأشربة وتحليل نبيذ التمر) .. انظر معجم المؤلفين/ ج٦ ص٢٣٩.
(٢) انظر أحكام القرآن للجصاص ج٢ ص٤٤٤ - ٤٤٥.
(٣) انظر أحكام القرآن - للإمام الشافعي ج٢ ص٥٨. وانظر تفسير الطبري ج٦ ص٦٣ - ٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>