للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالت الحنفية: لا يقبل فيما عمت البلوى كحديث مس الذكر (١)؛ لأن ما تعم به البلوى تقضي العادة بتواتره. الجواب: منع قضاء العادة.

أو خالفه راويه: لأنه إنما خالفه لدليل أقوى (٢).

قلنا: في ظنه لا في الواقع.

أو عارض القياس خبره إذا لم يكن فقيهًا (٣)، فإنه يدل على رجحان كذبه.


(١) رُوِي من حديث أبي هريرة، وجابر، وأبي أيوب، وأم حبيبة، وبسرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا مس أحدكم ذكره، فليتوضأ".
راجع: الموطأ: ص/ ٥١، ومشد أحمد: ٢/ ٢٢٣، وسنن أبي داود: ١/ ٤١، وتحفة الأحوذي: ١/ ٢٧٠، وسنن النسائي: ١/ ١٠٠، وسنن ابن ماجه: ١/ ١٧٦، وسنن الدارمي: ١/ ١٨٤، والمستدرك: ١/ ١٣٦، وموارد الظمآن: ص/ ٧٨، وتلخيص الحبير: ١/ ١٢٢، وكشف الخفاء: ١/ ١٠٦.
(٢) اشترط بعض الأحناف في مخالفة الراوي ما رواه أن تكون بعد رواية الحديث في التأريخ, أما إذا كانت قبله، أو جهل التأريخ, فيقدم الخبر، وهذا هو رأي السرخسي، والبزدوي، ومثلوا لذلك بحديث ابن عمر في رفع اليدين في الركوع، ثم خالفه ابن عمر، كما في رواية مجاهد أنه قال: صحبت ابن عمر سنين، فلم أره يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح.
راجع: أصول السرخسي: ٢/ ٥ - ٦، وكشف الأسرار: ٣/ ٦٤، وتيسير التحرير: ٣/ ٧٣، والمحصول: ٢/ ق/ ١/ ٦٣٠.
(٣) بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم، فقد قسمهم السرخسيّ، وغيره من الأحناف في الرواية إلى قسمين: معروف، ومجهول، والمعروف نوعان:
من عرف بالفقه، والرأي في الاجتهاد، واشتهر كالخلفاء الراشدين، والعبادلة وغيرهم، فهذا النوع خبره حجة موجبة للعلم، والعمل معًا سواء كان الخبر موافقًا للقياس، أو مخالفًا له، فيترك القياس، ويعمل بالخبر، ورَدَّ على الإمام مالك تقديمه القياس على الخبر مطلقًا.
النوع الثاني من عرف بالعدالة، وحسن الضبط، والحفظ، ولكنه يقل فقهًا عن النوع الأول كأبي هريرة، وأنس، وغيرهما ممن اشتهر بالصحبة الطويلة حضرًا، وسفرًا، فهنا يقدم القياس =

<<  <  ج: ص:  >  >>